فصل: شراء الكتب بالتقسيط:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.البيع بعد الحيازة والتملك:

السؤال الأول من الفتوى رقم (16384):
س1: اتفقنا أنا ورجل أن اشتري له سيارة، فقلت له: هي من المعرض بـ (50000) خمسين ألف ريال، وإذا أحضرتها لك تدفع لي (60000) ستين ألف ريال. فهل هذا حلال؟
ج1: لا بأس ببيع السيارة أو غيرها من السلع، إذا كان بيعك لها بعد شرائك لها وحيازتها في ملكك، فيجوز أن تبيعها بثمن حال أو بثمن مؤجل أكثر من الحال، سواء كان الثمن المؤجل مقسطا أو غير مقسط؛ وذلك لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [سورة البقرة الآية 275].
وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [سورة البقرة الآية 282] وهذا يدخل فيه ثمن المبيع المؤجل.
أما بيع السلعة على من طلبها قبل شرائها وحيازتها فلا يجوز؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (*) وقال عليه الصلاة والسلام: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» (*) وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تبع ما ليس عندك» (*) وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نشتري الطعام جزافا، فيبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.تأخير الثمن والمثمن مع انعقاد البيع:

السؤال الأول من الفتوى رقم (19209):
س1: ما حكم تأخير الثمن والمثمن مع انعقاد البيع حالا؟
ج1: تأخير الثمن والمثمن إذا كان البيع معينا موجودا، كبيت وسيارة ونحو ذلك، قد وصف بما يزيل اللبس مع انعقاد البيع حالا جائز ما لم يكونا من الأجناس الربوية، وإلا فيجب التقابض في مجلس العقد؛ لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد» (*) خرجه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.شراء الكتب بالتقسيط:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16103):
س2: طالب علم يحتاج إلى بعض الكتب في التوحيد والفقه والسيرة، ولا يملك مصرف الكتاب، فهل يأخذ هذه الكتب بالتقسيط حتى ولو زاد على الثمن الحقيقي؟ والأخ الذي يحتاج الكتب صاحب هذه الرسالة هو عامل بسيط، ويحتاج إلى التعليم الشرعي.
ج2: يجوز شراء الكتب بالتقسيط كغيرها من السلع، إذا كان الأجل معلوما لكل قسط، وهكذا إذا كانت الأقساط معلومة والأجل معلوما. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.الفرق بين التقسيط والتورق:

السؤال الثامن من الفتوى رقم (16402):
س8: ما الفرق بين بيع التقسيط ومسألة التورق؟
ج8: بيع التقسيط هو: بيع السلعة بثمن مؤجل، يسدده على فترات متفرقة، وأما مسألة التورق، فهي أن يشتري سلعة بثمن مؤجل؛ ليبيعها في السوق على غير الدائن، وينتفع بثمنها، وإذا حل الأجل سدد لصاحبها ثمنها الذي اشتراها به مؤجلا، والبيع بالتقسيط جائز، ولا يلتفت إلى القول بعدم جوازه؛ لشذوذه، وعدم الدليل عليه، أما مسألة التورق فمحل خلاف، والصحيح جوازها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.التورق وحكمه:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19297):
س3: نرجو إفادتنا عن مسألة التورق، وما حكمها؟
ج3: مسألة التورق هي أن تشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل؛ من أجل أن تنتفع بثمنها، وهذا العمل لا بأس به عند جمهور العلماء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد